كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

بقي أن يقال: ذلك المأخذ هو الآية لما ذكروه.
فنقول: إن ادعيتم أن الآية صالحة له بطريق التجوز فمسلم ولا يضرنا.
وإن ادعيتم أنها صالحة له بطريق الحقيقة فممنوع.
وكيف لا وما ذكرنا من الدليل ينفيه؟ والإضافة إلى الشيء بعد صلاحيته له وحينئذ يلزم أن للإجماع ما أخذ آخر قطعا.
وسابعها: قوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}.
ووجه التمسك بالآية ظاهر، فإنها خطاب مع الاثنين، ومعلوم أنه ليس للاثنين سوى قلبين، وقد جمع في الآية فعلم أن أقل الجمع اثنان.
وجوابه من وجهين:
أحدهما: أن القلب قد يطلق على الميل الحاصل في القلب إلى الشيء، إما تجوزا تسمية للحال باسم المحل، أو حقيقة نظر إلى الاشتقاق، فإن العضو المخصوص إنما يسمى به لتقلبه والميول في القلب متقلبة فجاز أن يسمي قلوبا، ومنه يقال للمنافق: "ذو قلبين لميلانه إلى الجنبين" ويقال لمن

الصفحة 1359