كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
وقيل إنه عليه السلام: "نهى عن السفر إلا في جماعة" فبين أن الاثنين فما فوقها جماعة، لئلا يظن دخوله تحت النهي.
وتاسعها: وهو من جهة الاشتقاق، أن في الاثنين معنى الاجتماع حاصل كما في الثلاثة وما زاد عليها وكان إطلاق اسم الجماعة على الاثنين حقيقة.
وجوابه: أنا لا نسلم أنا ما منه اشتقاق اسم الشيء إذا كان حاصلا في غيره يجوز إطلاق ذلك الاسم عليه فضلا عن أن يكون حقيقة فيه، وسنده لا يخفي عليك مما سبق في اللغات.
الصفحة 1362
4467