كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
سلمناه: لكن ليس النزاع في اسم الجمع والجماعة، وما فيه حرف الجيم، والميم والعين بل عن لفظ "الرجال" و"المسلمين" فأين أحدهما عن الآخر وهذا يصلح أن يكون جوابا عن الخبر، وإن لم أر لأحد منهم تعرض له.
وعاشرها: وهو التمسك من جهة الإطلاق أن الرجل قد يقول إذا رأى أن امرأته تبرجت لرجل بعد رجل: أتتبرجين للرجال؟ وكذلك الخائف إذا أقبل عليه رجلان قد يقول: أقبل الرجال، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
وجواب الأول: أنا لا نسلم أنه يطلق الرجال على الرجلين، بل على مسمى الرجال وهو الثلاثة وما زاد عليها، وإن لم يكن قد شاهد ذلك لظنه أنها ما تبرجت لرجل بعد رجل وإلا والتبرج للرجال دأبها، ولهذا قد يقوله:
وإن رأى أنها تبرجت لواحد.
سلمناه: لكنه مجاز للقرينة لظنه أن المحذور الواقع من التبرج للواحد وللاثنين كالمحذور الواقع من التبرج للثلاثة وما زاد عليها.
وعن الثاني: أن ذلك على جهة التجوز لقرينة الحث على الاجتماع والتناصر، ولهذا قد يقوله: وإن كان المقبل واحدا لكي يحث أنصاره على نصره.
الصفحة 1363
4467