كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
أحدها: أن الرفع فيما ذكرتم من الحديث، داخل على نفس الخطأ والنسيان فيقتضي رفعهما، ولما تعذر ذلك وجب حمله على رفع جميع أحكامها، لأن حمل اللفظ على المجاز الذي هو أقرب إلى الحقيقة واجب، ورفع جميع الأحكام أقرب إلى الحقيقة ما اقتضاء الحديث رفع نفس الخطأ والنسيان، ورفع نفسهما يستلزم رفع جميع صفاتهما وأحكامهما، ولا شك أن هذا المفهوم أقرب إلى الحقيقة من رفع بعض الصفات والأحكام، ولا يخفى عليك أن هذا الدليل لا يتأتى في جميع أنواع الاقتضاءات.
وجوابه: أن الحمل على أقرب المجاز إنما يجب لو لم يكن الحمل عليه مستلزما لمحذور أما إذا كان مستلزما لمحذور كما هو في مسألتنا من تكثير مخالفة الأصل فلا نسلم ذلك.
وثانيها: أنه ليس إضمار بعض الأحكام أولى من إضمار البعض الآخر، فأما أن لا يضمر شيء منها وهو باطل وفاقا، أو يضمر الكل وهو المطلوب.
وجوابه/ (219/أ): أنا لا نضمر حكما معينا حتى يقال: إنه ليس [أولى] من الآخر، بل نضمر حكما ما والتعيين موكول إلى الدليل الخارجي، وهذا وإن أن يلزم منه الإجمال قبل الاطلاع على الدليل وهو
الصفحة 1371
4467