كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
خلاف "الأصل"، لكن في الحمل على العموم يلزم زيادة الإضمار وزيادة مخالفة الدليل الدال على ثبوت الأحكام، وهو الفعل الذي صدر على وجه الخطأ والنسيان مقتضي لثبوت تلك الأحكام مطلقا.
فإن قلت: لا نسلم أنه مقتضي لثبوت الأحكام مطلقا، بل شرط وهو صفة العمدية والشيء ينتفي لانتفاء شرطه، فليس هو مقتضي للأحكام قبل حصول شرطه فلا يلزم منه مخالفة الدليل.
قلت: توقيف المقتضي على الشرط خلاف الأصل بل سقط من الأحكام، ما سقط تخفيفا، ولذلك ثبت بعض الأحكام، نحو وجوب الضمان، وعند هذا نمنع أن ما ذكروه من المحذور يزيد على هذا الذي ذكرناه.
وثالثها: أنه في العرف محمول على العموم، بدليل قولهم: ليس للبلد "سلطان ولا ناظر ولا مدبر، فإنه محمول على نفي جميع صفاته المطلوبة من السلطان من العدل والحراسة ونفاذ الأمر حيث تحقق نفس السلطان، فكذا في اللغة والشرع إذ الأصل عدم التعبير.
وجوابه: منع أنه محمول على جميع الصفات يدل على الذي دل
الصفحة 1372
4467