كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا حلف الرجل فقال: والله لا آكل أو [إن] أكلت فأنت طالق، ونوى مأكولا فإنه لا يحنث بأكل غيره عند القائلين بعمومه: لأن العام يقبل التخصيص ونيته مخصصة له، ويحنث عند من لا يقول بعمومه، لأن ما ليس بعام يقبل التخصيص فلا يؤثر فيه التخصيص.
وكذا لو حلف وقال: والله لا [أ] ضرب أو إن ضربت فأنت طالق، ونوى الضرب بآلة بعينها، فإنه لا يحنث بالضرب بغير تلك الآلة عند القائلين بالعموم.
وهكذا إذا حلف على الخروج وقال: والله لا اخرج/ (219/ب)، أو إن خرجت فأنت طالق، ونوى مكانا بعينه فإنه لا يحنث بالخروج إلى غيره عند القائلين بالعموم هكذا نقله "الشيخ" الغزالي رحمه الله تعالى، وهو مخل بترجمة المسألة بما ذكرناه، لأن الضرب والخروج غير متعد

الصفحة 1374