كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
اتجه الإمام للخصم: بأنه لو صحت نية التخصيص [لصحت]: أما في الملفوظ، أو في غيره، والقسمان: باطلان فبطلت نية التخصيص.
أما الأول: فلأن الملفوظ ليس إلا الأكل وهو ماهية واحدة، لأنها قدر مشترك بين أكل هذا الطعام، و "بين" أكل ذاك الطعام، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له، فالأكل من حيث إنه أكل مغاير لقيد كونه هذا الأكل وذاك غير مستلزم له، فالماهية من حيث إنها ماهية لا غير لا تقبل العدد، ولا تقبل التخصيص "نعم: لو احتفت بها العوارض الخارجية حتى صارت هذا وذاك فهناك تصير متعددة، فتصير قابلة للتخصيص" لكنها غير ملفوظة فالمجموع الحاصل من الماهية، وسائر عوارضها الخارجية التي هي غير ملفوظة، غير ملفوظ، فلو صحت نية التخصيص غير الملفوظ، لكن هذا القسم أيضا باطل، لأن إضافة ماهية الأكل إلى "الخبز" تارة والى "اللحم" أخرى إضافة تعرض لها بحسب اختلاف المفعول به، وإضافتها إلى هذا اليوم، وذاك اليوم، وهذا المكان، وذاك
الصفحة 1377
4467