كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

حلف أن لا يأمر الأتباع، وتلك القرينة هي أن ركوب المقدم وحده للثارة، وشن الغارة، غير كاف في تحصيل المقصود والأمر يجب حمله على ما يحصل المقصود، وكذا القول في الأخبار، إذ من المعلوم أن الأمير وحده لم يفعل ذلك "بل" بأتباعه.
واحتجوا: أيضا بأن الصحابة كانوا يعتقدون دخولهم تحت الخطاب المختص به عليه السلام إذا ورد في قاعدة ليس "له" فيها خصائص فكان ذلك إجماعا.
وجوابه: منع ذلك ولو سلم، لكنه للقرينة بدليل أنهم لم يعتقدوا ذلك إذ ورد في قاعدة له [فيها] خصائص كالنكاح ولو كان ذلك مستفادا من الخطاب لما كان كذلك كالخطاب الوارد بلفظ يشملهما، فإنه لا تختلف دلالته بحسب اختلاف القواعد.

المسألة العاشرة
[الخطاب المتناول للرسول والأمة]
الخطاب المتناول للرسول والأمة كقوله [تعالى]: {يا أيها الناس}

الصفحة 1385