كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

والتقرير عليه، لأن نفي ذكرهن مطلقا، يقتضي نفي ذكرهن ولو بالتضمن والالتزام، بدليل صحة تقسيمه إلى الثلاثة اللهم إلا أن يضمر فيه، ويقال: المراد منه: ما نرى الله ذكر على التخصيص إلا الرجال، لكنه خلاف الأصل.
وثالثها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت عن النبي عليه السلام يقول: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون".

الصفحة 1396