كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
المسألة الثانية
[في الاستثناء من غير الجنس]
ذكر اختلاف قول بين العلماء في صحة الاستثناء من غير الجنس.
فنقل عن الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وجماعة من المتكلمين: كالقاضي أبي بكر رحمهم الله، القول: بالجواز.
ونقل عن الآخرين القول بعدم الجواز.
الصفحة 1522
4467