كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

بقي كالعشرة من مائة.
واختلفوا: في استثناء الأكثر، والمساوي، فمنع بعض أئمة العربية الأول لا غير، وعزى إلى مالك- رضي الله عنه-، ولا يكاد يصح ذلك عنه.
ومنع القاضي والحنابلة منهما.

الصفحة 1529