كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
المسألة السادسة
في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.
اختلفوا فيه، فذهب الشافعي وأكثر الصحابة: إلى أنه يرجع
الصفحة 1553
4467