كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
بذلك فلا يستمر عنده تحريم الجملة الأخيرة إلى وجود أحدهما، ويرتفع عند وجود أحدهما، أو يتوقف في المذهبين.
الصفحة 1598
4467