كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

بذلك فلا يستمر عنده تحريم الجملة الأخيرة إلى وجود أحدهما، ويرتفع عند وجود أحدهما، أو يتوقف في المذهبين.

الصفحة 1598