كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
لأنه وقع ذلك، فإن قوله عليه السلام: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".
ورد مخصصًا لقوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر" خلافًا
الصفحة 1615
4467