كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
لبعض الشاذين لزعمهم أنه عليه السلام جعل كلامه مبينًا فلا يحتاج كلامه إلى بيان.
وكذا يجوز تخصيص المتواتر منها بالآحاد عند الأكثر. خلافًا لهم، ولم لا يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون؟ ودليل الكل ما تقدم من الوجه المعقول.
الصفحة 1616
4467