كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

المسألة الخامسة
[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]
يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولًا كان أو فعلًا بالإجماع لا نعرف في ذلك خلافًا، ولأنه وقع تخصيص الكتاب بالفعل.
فإنه خصص قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} بما روي على التواتر من رجم ماعز.

الصفحة 1617