كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
عليه السلام أنه لم يفرض لها النفقة والسكنى، وقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أنها صدقت أم كذبت)، وفي بعض المصنفات: (لا ندري لعلها نسبت أو كذبت) ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا.
الصفحة 1633
4467