كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

وثالثها: أن تكون رواية أحدهما أشهر.
ورابعها: أن يكون أحدهما بيانا للآخر، إما بالاتفاق، أو لدلالة تدل عليه، كاتفاقهم على "أن" قوله عليه السلام: "لا قطع إلا "في" ثمن المجن أو في ربع دينار أو إلا في عشرة دراهم) على ما يرويه الحنفية بيان لآية السرقة.

الصفحة 1667