كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

الفصل السادس
فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
وفيه مسائل:

المسألة الأولى
[في حكم عطف الخاص على العام]
عطف الخاص على العام لا يوجب تخصيص العام عندنا.
خلافا لأبي حنيفة وأصحابه- رحمهم الله.
وتوقف فيه بعض المتكلمين.
مثاله: قوله عليه السلام: "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده".

الصفحة 1701