كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

المسألة الثانية
[تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي]
لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي عندنا وعند أكثر الأصوليين.
خلافا للحنفية، والحنابلة.
ومنهم من فصل: فقال: قوم "إن وجد ما" يقتضي تخصيصه به لم يخص بمذهب الراوي، بل به إن اقتضاه عند الناظر فيه، وإلا خص بمذهبه وهو مذهب القاضي عبد الجبار.

الصفحة 1731