كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: إن علم من حاله أنه فعل ما يخالف الحديث نسيانًا، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف، إذ لا يظن بعاقل أنه يرجح فعله إذ ذاك، ولو احتمل أن يكون فعله احتياطا، كما لو روى ما يقتضي رفع الحرج عن الفعل فيما يظن فيه التحريم، ثم رأيناه متحرجا عنه غير ملابس به له فالتعويل على الحديث، ويحتمل فعله على الورع والتعلق بالأفضل، وإن لم يحتمل شيء من ذلك لم يجز التعلق بالحديث.
مثاله: ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه السلام إنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" فهذا عام في الرجال والنساء.

الصفحة 1732