كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

وعندهم نعم، ولهذا لا يقتلونها.
وقد أورد الإمام رحمه الله تعالى، لهذا مثالا: خبر أبي هريرة فإنه روى عنه عليه السلام: أنه قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب".
ثم إن مذهبه الاكتفاء بالثلاث.

الصفحة 1734