كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

وإن كان الثاني: وهو أن يكون الجواب مستقلا بنفسه بدون السؤال، فهذا على أقسام أربعة: لأنه إما أن يكون مساويا له، أو أخص منه، أو أعم منه، أو أعم منه من وجه وأخص "منه" من وجه.
ولنبين أمثلة هذه الأقسام وأحكامها.
القسم الأول: وهو أن يكون الجواب مساويا له، وهو إما في العموم: نحو قوله عليه السلام: "من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر" لو فرض أنه قال في جواب من سأله عمن أفطر في نهار رمضان.
وأما في الخصوص: نحو قول القائل: يجب عليك كفارة الظهار، حين قال له: "ماذا يجب على وقد أفطرت في نهار رمضان؟ ". وحكمه ظاهر لا إشكال فيه.
القسم الثاني: وهو أن يكون الجواب أخص منه، نحو قول القائل: من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر، في جواب من سأله عمن أفطر في نهار رمضان، وهذا الجواب إنما يجوز بثلاث شرائط.
أحدها: أن يكون فيما خرج [من] الجواب تنبيه على ما لم يخرج منه، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز.
وثانيها: أن يكون السائل من أهل الاجتهاد وإلا لم يفد التنبيه.
وثالثها: أن لا يفوت وقت العمل بسبب اشتغال السائل بالاجتهاد، لئلا يلزم التكليف بما لا يطاق، وحكمه حينئذ في العموم والخصوص كحكم السؤال في

الصفحة 1742