كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

وعزى ذلك أيضا إلى الشافعي/ (274/ أ) - رضي الله عنه- وصحح إمام الحرمين نقل ذلك أيضا عنه.
وعلى هذا الخلاف أيضا إذا ورد العام ابتداء على سبب خاص من غير

الصفحة 1746