كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

سؤال، كقوله: عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فإنه روى أنه قال ذلك حين مر بشاة ميمونة.
ولنا وجوه: أحدها: أنا نعلم بالضرورة أنه يمكن أن يكون حكم غير

الصفحة 1747