كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 1)

المطالب. وأما العلم فستعرفه إن شاء الله تعالى.
وأما في الاصطلاح: فهو عبارة عن العلم بجملة من الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين إذا حصل بالنظر والاستدلال على أعيانها.
وإنما فسرنا الفقه بالعلم مع أنه من باب الظنون، لأنه الأحكام معلومة بعد ظن طرائقها. فهو علم بهذا الاعتبار، وظن باعتبار الطريق.

الصفحة 18