كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

وثانيهما: أنهما لو دلا على تحريم فعل معين، أو تحليله لدلا عليه في كل موضع واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله.
وجوابه: منع الملازمة، وما الدليل عليه.
سلمناه: لكن في التعين النوعي، فأما في التعين الشخصي فممنوع، والتعين النوعي حاصل فيما نحن فيه فإنهما يدلان في كل موضع على تحريم وتحليل الأفعال المطلوبة من تلك الأعيان.

الصفحة 1819