كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

المسألة الرابعة
ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} مجمل.
لأنه محتمل لمسح جميع الرأس ولمسح بعضه، وليس أحدهما أولى من الآخر، فتحقق الإجمال، وإنما أوجبنا مسح مقدار الناصية، لأن فعله عليه السلام وقع بياناً له.

الصفحة 1820