كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)
يرجع إلى الحمل على الحكم الشرعي" لأنه إنما يراد تسميته بها شرعا ليترتب عليه أحكامها المنوطة بالاسم، كقوله عليه السلام: "الأذنان من الرأس".
فإنه يحتمل أن يكون المراد منه أنه في الحكم كالجزء من الرأس حتى يمسح
الصفحة 1855
4467