كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)
روى الغزالي عنه، وكثير من الحنفية إلى: امتناعه مطلقا إلا في تأخير بيان النسخ فإنهم يجوزونه.
ومنهم من فصل: فذهب جماعة إلى تجويزه في الأمر والنهي، دون الوعد والوعيد.
وذهب الكرخى وجماعة من الفقهاء: إلى تجويزه في المجمل دون غيره
الصفحة 1895
4467