كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

أحدها أن هذه الأخبار أخبار أحاد فلا تثبت بها حجية الأفعال كحجية القياس، وخبر الواحد والإجماع، فإن كل واحد منها قاعدة من قواعد الأصول، وهذا الجواب يستقيم على رأي الجماهير الذين يرون أن حجية هذه القواعد يقينية قطعية. فأما الذين لا يرون ذلك نحو أبي الحسين وغيره فلا يستقيم ذلك على رأيهم.
وثانيها: أن ما ورد من هذه الأخبار فيما يتعلق بالصلاة [والحج] وهو أكثرها فلا حجة فيها إذ الرسول عليه السلام بين أن شرعه وشرعهم فيه سواء حيث قال "صلوا كما رأيتموني أصلي" وحيث قال: "خذوا عني مناسككم" وما لم يرد فيه نحو حديث "الوصال" و"قبلة الصائم".
فجوابه: أنا لا نسلم أن الإتباع فيه على سبيل الوجوب، وهذا لأن القول يوجب إتباع ما ليس بواجب يقتضي وجوب ما ليس بواجب وهو متناقض، وهذا أيضًا جواب عن جميع ما اتبعوه فيه من المندوبات والمباحات.
وأما قبلة الصائم، فلعله إنما كان، لأنه قد ثبت عندهم بدليل، نحو بيانه أو الاستقراء مساوته لهم في حكم المفطرات، وإن شرعه شرعهم فيه،

الصفحة 2140