كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

وأجيب عنه: بأن طريقة الاحتياط "إنما" يصار إليها أن لو خلت عن الضرر قطعًا "وأما" إذا لم يكن كذلك فلا، وهنا كذلك، لأنه يحتمل أن يكون ذلك الفعل حرامًا على الأمة. وإذا كان كذلك لم يجب المصير إليه.
وزيف: بأن الصوم واجب احتياطًا في يوم الثلاثين من رمضان إذا غم الهلال مع احتمال أن يكون يوم العيد، فحينئذ يكون صومه حرامًا. وهو ضعيف.
لأن لا نسلم أن وجوبه بطريق الاحتياط، بل بالنص المشهور. وتعليله

الصفحة 2144