كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

بأن الأصل في الشهر هو الإتمام، والتمسك بالأصل غير طريق الاحتياط وغير مستلزم له وكذلك طريقة الاحتياط غير مستلزم له، بدليل أن المتطهر إذا شك في الحدث فإن التمسك بالأصل يقتضي بقاء الطهارة، وطريقة الاحتياط يقتضي وجوب الطهارة، فيكون كل واحد غير مستلزم للآخر/ (340/ب).
ثم إن هذا المعترض أجاب عنه: أن الاحتياط يكون أولى لما ثبت وجوبه كالصلاة الفائتة من صلوات يوم وليلة، أو كان الأصل وجوبه كما في صوم يوم الثلاثين من رمضان، إذا كانت الليلة معتمة.
فأما ما عساه أن يكون واجبًا وغير واجب، فلا. وما نحن فيه كذلك، حيث لم يتحقق فيه وجوب الفعل ولا الأصل وجوبه.

الصفحة 2145