كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

وهو أيضًا: ضعيف جدًا: فإن ما اختلف في وجوبه نحو الوتر، وقراءة الفاتحة، وغيرهما لا خلاف أن طريقة الاحتياط جارية فيه وأن الاحتياط فيه أولى مع أنه لم يثبت وجوبه ولا الأصل فيه الوجوب.
نعم لو قال: إن الاحتياط إنما يقتضي وجوب شيء لو كان ذلك الشيء واجبًا، أو كان الأصل فيه الوجوب، فأما إذا لم يكن كذلك فلا نسلم أنه يقتضي الوجوب كان له وجه، لأن الاحتياط لا يكون فيه أولى.
وثانيها: أن إتيان فعل الغير لأجل أن ذلك الغير فعله تعظيم له، بدليل العرف، وتعظيم الرسول واجب إجماعًا، فيكون الإتيان بفعله واجبًا.
وجوابه: منع كلية الصغرى، وهذا لأن الإتيان ببعض أفعال المعظم قد يكون إخلالًا بتعظيمه وجزيته غير مفيد إذ الإتيان ببعض أفعاله واجب وفاقًا.

الصفحة 2146