كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

وثالثها: أن ما فعله، يحتمل أن يكون واجبًا، ويحتمل أن لا يكون واجبًا، لكن احتمال كونه واجبًا أظهر، لأن الظاهر منه عليه السلام أن لا يختار لنفسه سوى الأكمل "والأفضل" والواجب أكمل مما ليس بواجب، فيكون ما اختاره لنفسه واجبًا في حقه وإذا ثبت بهذا أنه يكون واجبًا في حقه وجب أن يكون واجبًا في حق أمته إذ لا قائل بالفصل فإن كل من قال: إن مطلق فعله للوجوب في حقه، قال بوجوبه في حق الأمة، ومن أنكر ذلك في حقه أنكر في حق الأمة أيضًا.
وجوابه: بعد تسليم الصغرى فإن فيها منعًا ظاهرًا منع إنتاج ما ذكروه من المقدمتين لما ذكروه من النتيجة [فإن] القياس من الموجبتين في الشكل الثاني غير منتج.
ورابعها: قياس الأفعال على الأقوال، بجامع كون كل واحد منهما مخصصا للعموم، ومقيدًا للمطلق، وبيانًا للمجمل.
وجوابه: أن الجامع وصف طردي.
سلمنا: مناسبته لكن الفرق بينهما هو أن القول فيه دلالة ظاهرة على ما هو المراد منه، فيكون محمولًا على الوجوب، إن كان فيه دلالة على الوجوب.
وأما الفعل فلا دلالة فيه/ (341/أ) أصلًا لأنه غير مصوغ للدلالة.
واحتج القائلون بالندب: بالنص. والإجماع، والمعقول.

الصفحة 2147