كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

كل شيء، ضرورة أن كل شيء فيه ضرر بوجه "ما" "في" فعله أو في تركه بل لا يشترط في استعمالها سوى أنه لا ضرر فيما استعمل فيه من الفعل أو الترك، والواجب لا ضرر فيه من حيث الفعل فلا يكون كونها للاختصاص بجهة النفع منافيًا لاستعمالها فيه. وعن الوجه.
وعن الوجه الثاني: أن تعليل مخالفة الأصل وإن أوجب حمله على ما ذكرتم، لكن قوله عليه السلام: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" يقتضي حمله على الوجوب، ضرورة أن حمله على الندب مما يريب، وحمله على الوجوب مما لا يريب، واعتبار النص أولى من اعتبار الأصل إذ به يترك الأصل.
سلمنا: صحة دليلكم، لكنه معارض بطريقة الاحتياط، وهذا إنما يتم إذا لم يشترط في اقتضاء الاحتياط الوجوب، أن يكون الشيء، واجبًا في نفسه إذ الأصل فيه الوجوب، أما إذا شرط ذلك فلا.
وأما الإجماع: فهو أنا رأينا أهل/ (141/ب) الأعصار متطابقين على ندبية الاقتضاء في الأفعال بالنبي عليه السلام وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب.
وجوابه: أنه منع أن ذلك بمجرد الفعل، بل لو صح فللقرائن، والأصل [وإن كان] عدم تلك القرائن، لكن يجب المصير إليها جمعًا بين الدليلين.

الصفحة 2149