كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

معارضة بما يدل على "أن" الحمل على الوجوب أولى، نحو قوله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وطريقة الاحتياط، وبما أن الحمل على الوجوب أكثر فائدة، ضرورة أنه أكثر ثوابًا، وعورض الوجه الثالث بما أن الحمل على المباح أولى لما ذكره، ضرورة أن المباح أكثر من المندوب.
واحتج القائلون: بالإباحة: بوجهين:
وأحدها: هذا الذي تقدم ذكره.
وثانيها: أن الحرج عن فعله مرتفع، إما قطعًا، وهو على تقدير أن لا يجوز الذنب عليه أو ظاهرًا وهو على تقدير جوازه، فإن "كان" على تقدير جواز الذنب عليه، لاشك أن صدوره منه خلاف الظاهر، والراجحان منفي عنه بالأصل ترك العمل بهذا الأصل فيما دل الدليل على وجوبه أو ندبيته فوجب أن يبقى معمولًا به في الباقي ويلزم من هذا أن يكون مباحًا.

الصفحة 2151