كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

وجواب الأول: منع أن المباح من فعله أكثر من غير الأفعال الجبلية والعادية الذي فيه النزاع، هذا إن عنوا بقولهم: المباح أكثر المباح من/ (342/أ) فعله [وإن عنوا به أن المباح من الأفعال في نفس الأمر أكثر فلا يفيد، لأن فعله] يحمل على ما هو الأكثر من فعله لا على ما هو الأكثر في نفسه، وعند هذا يتبين ضعفه ما عورض به الوجه الثالث.
وعن الثاني أجاب عنه الإمام، هب أنه في حقه كذلك، فلم قلتم: إنه في حق غيره كذلك؟. وهذا المنع يمكن دفعه بما تقدم من الإجماع اللاقائل بالفصل، فإنه إذا ثبت الإباحة بالنسبة إليه وجب أن يثبت في حق "الأمة" كذلك لئلا يلزم قول ثالث مخالف للإجماع. والأولى أن يجاب عنه بأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب يقتضي ترك ذلك الأصل في مطلق أفعاله، لأن أكثر أفعاله غير الجبلية والعادية راجح الوجود الذي هو قدر مشترك بين الواجب والمندوب.
سلمنا صحة الدليل، لكنه معارض بما أن حمل فعله على الوجوب أو الندب حملًا على أشرف المراتب، ومعلوم أن حمل الأشرف على أشرف مراتبه الأولى.

الصفحة 2152