كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

بما تقدم من الوجهين.
أما الأول: فلأنا لا نسلم أن نقل هذا الإجماع غير متواتر، وكون العلم به غير حاصل للمخالف، غير قادح فيه، إذ يجوز أن لا يحصل العلم الضروري لبعض الشاذين.
سلمنا: أن نقله بطريق الآحاد، لكن هذه المسألة "ليست" قاعدة كلية مثل تلك، بل هي جزئية داخلة تحتها، وحينئذ لا يجوز التمسك فيه بالإجماع الظني، فإن التزم الخصم في تلك القاعدة بأنها أيضًا ظنية عنده سقط/ (343/أ) ذلك القدح عنه أيضًا كما تقدم.
وأما الثاني: فلما تقدم من أنهم كانوا يعللون ذلك بنفس الفعل ولم يند واحد منهم في ذلك الدليل الموجب للتشريك.
وأما المعقول: فمن وجهين:
أحدهما: أن ذلك الفعل يحتمل أن يكون مختصًا به، وحينئذ يحرم التأسي به فيه، ويحتمل أن لا يكون مختصًا به، وحينئذ يجب علينا التأسي به فيه، لكن الاحتمال الثاني أولى، لأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب أولى.
وثانيهما: أنه لو كان مختصًا به لوجد عليه دليل، كما في سائر ما اختص به، ولما لم يوجد ذلك إذ كلامنا في ذلك علمنا أنه غير مختص به ولا

الصفحة 2160