كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

وخامسها:/ (343/ب) أن يدل دليل على: أنه كان مخيرًا بينه وبين "فعل آخر قد ثبت وجوبه، إذ التخيير لا يقع بين الواجب وبين" ما ليس بواجب.
وسادسها: أن يوقعه مع أمارة، قد تقرر في الشريعة إنها أمارة الوجوب، كالصلاة بأذان وإقامة.
وسابعها: أنه يكون جزء الشرط موجب كفعل ما وجب بالنذر.
وثامنها: أنه لو لم يكن واجبًا لما جاز فعله كزيادة الركوع في صلاة الخسوف.
وتساعها: أن يداوم على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب، فإن هذا يدل على الوجوب ظاهرًا، لأنه لو كان غير واجب لنصب عليه دليلًا أو لأخل بتركه لئلا يكون موهمًا لإيجاب ما ليس بواجب.

الصفحة 2163