كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

لكنه أكثر منه وأنه متفق عليه.
وخلاف بعض الشاذين فيه لو صح غير معتبر، بخلاف جواز صدور الذنب فإنه مختلف فيه، والأكثرون على عدم تجويزه، فكان الحمل على النسخ أولى.
هذا هو اللائق لمذهبهم، وإن لم نطلع عليه من حيث النقل.
وإن كان قوله: خاصًا بنا، فإما أن يدل دليل على وجوب التأسي به بذلك الفعل، أو لم يدل.
فإن كان الأول: فإما أن يحصل الفعل قبل التمكن من امتثال مقتضى القول، أو بعده.
فإن كان الأول: قال الإمام: وجب المصير إلى القول دون الفعل، وإلا لكان القول لغوًا، ولا يلغوا الفعل، لأن حكمه ثابت في حق الرسول.
وهذا يقتضى أن يكون الحكم كذلك إن فرض صدور الفعل بعد التمكن من الامتثال، لأن إمكان الحمل على النسخ حاصل في الموضعين على رأينا، وهو لم يقل به.
والقياس يقتضي أن يقال: إن ذلك الفعل مع ذلك الدليل ناسخ لمقتضى

الصفحة 2169