كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

القول المتقدم، عند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به.
ومن لم يجوز ذلك فلا تتصور المسألة عنده، أو يقول بترجيح القول كما ذكره الإمام.
وإن كان الثاني: كان الفعل مع ذلك الدليل ناسخًا لمقتضى القول المتقدم وفاقًا.
وإن كان الثاني: كان الفعل مختصًا به، والقول مختصًا بنا ولا تعارض بينهما.
فإن كان قوله متناولًا له ولنا، فإما أن يحصل الفعل قبل التمكن من الامتثال أو بعده.
فإن كان الأول: فإن دل دليل على وجب التأسي به في ذلك الفعل كان ذلك نسخًا لمقتضى القول على ما ذكرنا من القياس، على رأي الإمام: يكون فعله مخصصًا له "عن" عموم القول [وإن لم يدل عليه دليل كان الفعل مخصصًا له عن عموم القول].
وإن كان الثاني: فإن دل دليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل كان نسخًا لمقتضى/ (345/أ) القول وفاقًا.
وإن لم يدل عليه دليل: فإما أن يكون قبل العمل بمقتضى القول، أو بعده.

الصفحة 2170