كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

فإن كان الأول: كان ذلك تخصيصًا في حقه وتبقى الأمة مندرجة تحت خطاب القول، لأنه وإن أمكن جعله نسخًا في حقه لكن الحمل على التخصيص أولى مهما أمكن الحمل عليه.
وإن كان الثاني: كان نسخًا في حقه دون الأمة، [و] إن دل دليل على تكرر العمل بمقتضى الأول.
وإن كان الثاني: وهو أن يكون الفعل متقدمًا على القول: "فإن" لم يدل دليل على تكرر العمل به، ولا على تأسي الأمة به فيه فلا تعارض بينهما سواء كان القول خاصًا به، أو بنا، أو هو متناول له ولنا، وسواء حصل عقيب الفعل أو متراخيًا عنه، لأن القول المتأخر لم يرفع شيئًا من حكم ما تقدم من الفعل لا في الماضي ولا في المستقبل، إذ الماضي لا يمكن رفعه ولا حكم له في المستقبل.
وإن دل الدليل عليهما معًا، أو على تكرره في حقه عليه السلام فقط، أو على تأسي الأمة به فيه فقط، فلا يخلو إما أن يحصل القول عقيب الفعل، أو متراخيًا عنه، وعلى التقديرات، إما أن يكون القول خاصًا به أو بنا أو هو متناول له ولنا.
فهذه أقسام:
أحدها: أن يدل دليل على تكرره في حقه وعلى تأسي الأمة به، فإن حصل القول عقيب الفعل، وكان خاصًا به عليه السلام كان القول مخصصًا له عن عموم حكم الفعل.
وإن كان خاصًا بالأمة كان مخصصًا للأمة عن عمومه.

الصفحة 2171