كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

بخلاف القول.
وأما ثالثًا: فلأن دلالة القول أعم من دلالة الفعل، لإمكان التعبير به عن المحسوس وغيره، بخلاف الفعل فإنه لاينبئ من غير المحسوس، والأعم أقوى والأقوى راجح والعمل بالراجح واجب، فيكون العمل به واجبًا.
وثانيهما: أن كون القول متناولًا لنا محقق، وكون الفعل متناولًا لنا ليس كذلك، لاحتمال أن يكون القول متقدمًا والفعل صدر عقيبه فيكون مخصصًا له عن عموم القول فقط، والمعلوم أولى مما ليس كذلك.
وإن كان الثاني: فلا تعارض بين القول والفعل بالنسبة إلى الأمة لعدم تناول قوله لهم، وأما بالنسبة إليه عليه السلام فيتحقق التعارض، وتأتي المذاهب الثلاثة المذكورة لو تصور الجهل بالتاريخ في حقه.
وإن كان الثالث: لم يعارض قوله فعله بالنسبة إليه لعدم تناول قوله: إياه، وأما بالنسبة إلى الأمة فيتحقق.
وتأتي المذاهب الثلاثة، وإن دل دليل على تكرر العمل بالفعل في حقه فقط، فإن كان القول خاصًا به، أو إن كان متناولًا له والأمة تحقق التعرض بينهما بالنسبة إليه دون الأمة، والخلاف فيه كالخلاف فيما تقدم/ (346/أ) وإن كان خاصًا بالأمة فلا تعارض بينهما.
وإن دل دليل على تأسي الأمة "به" في ذلك الفعل فقط، فإن كان

الصفحة 2174