كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 5)

القول خاصًا بالأمة أو كان متناولًا له ولهم تحقق التعارض بالنسبة إليهم والخلاف على ما تقدم.
وأما بالنسبة إليه فلا تعارض بينهما، وإن كان خاصًا به عليه السلام فلا تعارض بين القول والفعل أصلًا.
فرع:
إذا وقع التعارض بين قوله العام المتناول له، وللأمة -المطلق بالنسبة إلى الحالتين الشامل لهما جريا على الإطلاق- وبين فعله الخاص بإحدى الحالتين نحو "نهيه عليه السلام عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة" وفعله الذي روى "أنه جلس في البيت لقضاء الحاجة مستقبل

الصفحة 2175