كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 6)

وجوابه: أنه مستعمل فيه، إما بطريق التواطؤ، أو بطريق التجوز، وجعل الإزالة أصلا والنقل فرعا، أولى من العكس لما عرفت "من" قبل.

المسألة الثانية
في حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ
النسخ عبارة عن: رفع حكم ثابت "بطريق شرعي".

الصفحة 2218