كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 6)

ومعلوم أن معناه يستخدم أبدا ما دام حيا فهكذا هذا.

المسألة السادسة
[في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]
ذهب جماهير أصحابنا إلى أنه يجوز أن يقول: الشارع: صل غدا ركعتين، ثم أنه ينسخه قبل مجيء الغد.
خلافا للمعتزلة، وكثير من الفقهاء منا، ومن الحنفية، والحنابلة.
وهذه المسألة: الملقبة: بنسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به،

الصفحة 2272