كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 6)
"ثم روي" أنه حمل إليه من شربها في الرابعة فلم يقتله".
وأما نسخ المتواتر منها الآحاد: فاتفقوا: على جوازه عقلا.
واختلفوا: في جوازه شرعًا ووقوعه".
فذهب الأكثرون: إلى أنه غير واقع.
الصفحة 2327
4467