كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 1)

بن أحمد، إلى جوازه. بشرط أن لا يمتنع الجمع لأمر خارج كما في الضدين والنقيضين إن جوز ذلك.
وذهب الباقون من الأصحاب: كإمام الحرمين، والشيخ الغزالي، والإمام، ومن الحنفية: كالكرخي.

الصفحة 234