كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 6)
"المسألة الأولى"
في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه:
اعلم أن من الناس من أحاله عادة.
ومنهم من قال بإمكانه بغير إحالة بوجه ما، لكن قال: لا سبيل إلى الاطلاع عليه.
الصفحة 2429
4467